و يكفي قبض الطبقة الأولى من الموقوف عليهم عن بقية الطبقات اللاحقة، فلا يشترط في صحة الوقف قبض الطبقات المتأخرة إذا حصل القبض من الطبقة الأولى، و إذا كان بعض الطبقة الأولى موجودا كفى قبضه عن البعض الآخر الذي يوجد بعد ذلك منها و لا تتوقف صحة الوقف على قبضه حين يوجد، و مثال ذلك أن يقف الدار على أولاده ثم على أولاد أولاده، فإذا كان الموجودون من الأولاد أربعة و قبضوا العين الموقوفة صح الوقف بقبضهم و نفذ، فإذا ولد له ولد خامس أو أكثر شملهم الوقف و لم يحتج الى قبضهم كما لا يحتاج الى قبض أولاد الأولاد و من بعدهم كما ذكرنا، فقد كفى عنهم قبض الموجودين من الطبقة الأولى. و إذا وقف الشيء على ولده الكبار و قبض بعضهم و لم يقبض الباقي، صح الوقف في حصة من قبض و لم يصح في حصص من لم يقبض كما تقدم، و إذا قبض الباقون بعد ذلك صح الوقف في حصصهم أيضا إذا كان قبضهم قبل موت الواقف، و كذلك الحكم إذا قبض الجميع، و كان قبض بعضهم باذن الواقف و قبض الآخرين بغير اذنه فلا يصح الوقف في حصص من قبض بغير إذن، إلا إذا قبضوا بعد ذلك مع الاذن من الواقف و كان قبضهم في حياته.
المسألة 16:
إذا كان الوقف على عنوان من العناوين العامة كما إذا وقف الرجل بستانه أو عمارته على العلماء أو على طلاب العلم أو على ذرية الرسول 6 أو على الفقراء، فان كان الواقف قد جعل على الوقف متوليا خاصا، اشترط في صحة الوقف قبض المتولي لتلك العين الموقوفة، و ان لم يعين أحدا، قبضها الحاكم الشرعي.
و كذلك الحكم إذا كان الوقف على الجهات و المصالح العامة، كوقف المساجد و المدارس و القناطر و المقابر و الشوارع و ما يشبه ذلك، فيقبضه المتولي المنصوب من الواقف و إذا لم يجعل الواقف له قيما قبضه الحاكم الشرعي.
المسألة 17:
إذا كان الوقف على عنوان من العناوين العامة فالظاهر أنه يكفي