responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 109

الوقف في حصة زيد، و صح في حصة ذريته إذا كانوا موجودين حين إنشاء الوقف.

المسألة 12:

القبض هو استيلاء القابض على العين الموقوفة و وضع يده عليها، سواء كان المقبوض من المنقولات أم من غيرها، و يراجع في تفصيل ذلك ما ذكرناه في المسألة المائتين و الخامسة و الثمانين من كتاب التجارة.

المسألة 13:

يعتبر- على الأحوط لزوما- أن يكون القبض باذن الواقف، فلا يتحقق الشرط المعتبر في الوقف إذا قبض العين الموقوفة بغير إذنه، فالأحوط تجديد القبض بعد الاذن، و إذا كانت العين وديعة أو عارية بيد الشخص ثم وقفها المالك عليه و هي بيده، فان دلت القرائن على رضى الواقف بالقبض الموجود و اعتباره قبضا للوقف، صح و لم يحتج الى قبض جديد، و ان لم تدل القرائن على شي‌ء فالأحوط تجديد الاذن و مضي زمان بعد ذلك و هي في يد الموقوف عليه ليتحقق شرط الوقف.

المسألة 14:

إذا وقف الأب بعض أملاكه على أولاده غير البالغين، كان قبض الأب قبضا لهم بالولاية عليهم، و يتعين عليه أن يقصد بقبضه بعد الوقف القبض عنهم على الأظهر، و لا يكتفي بمجرد استمرار قبضه من غير أن يقصد ذلك، و كذلك الحكم في الجد أبى الأب إذا وقف بعض الأشياء على أولاد ولده، و كانوا صغارا، و في كل ولي إذا وقف بعض ما يملكه على من ولي أمره، فلا بد من قصد القبض عن المولى عليه بحسب الولاية.

المسألة 15:

إذا كان الوقف على اشخاص معينين، اشترط في صحة الوقف قبض الموقوف عليهم و مثال ذلك أن يقف دارا أو بستانا على أولاده أو على ذريته أو يوقفهما على زيد و ذريته، فلا بد من قبض الموقوف عليهم إذا كانوا بالغين، و إذا كانوا قاصرين أو كان بعضهم قاصرا قبض عن القاصر منهم وليه الشرعي.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست