responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 108

كان إنشاؤه بالفعل و المعاطاة على النهج الذي سبق بيانه، و يشكل جريان الفضولية فيه، فلا بد من الاحتياط بتركه فإذا وقف الرجل مال غيره فضولا و أراد المالك إنفاذ الوقف، فلا بد له من تجديد صيغة الوقف من المالك أو وكيله، و لا يكتفي بإجازة الصيغة التي أوقعها الفضولي على المال.

المسألة التاسعة:

إذا أنشأ المالك أو الوكيل عنه الإيجاب في الوقف على الوجه الصحيح أو أنشأه بالمعاطاة على الوجه المطلوب، صح الوقف و نفذ و لا يحتاج بعده الى القبول على الأقوى سواء كان الوقف بنفسه من الجهات العامة كالمساجد و الربط و المقابر و الشوارع و القناطر، أم كان وقفا على عناوين عامة كالوقف على الفقراء و على ذرية الرسول 6 أو على الفقهاء أم كان وقفا خاصا كالوقف على الذرية أو على زيد و ذريته، فلا يعتبر القبول في جميع أقسام الوقف، و الأحوط استحبابا اعتبار ذلك و خصوصا في الوقف الخاص.

المسألة العاشرة:

لا يشترط في صحة الوقف أن يقصد الواقف فيه التقرب الى اللّه، من غير فرق بين الأوقاف العامة و الخاصة.

المسألة 11:

يشترط في صحة الوقف أن يقبض الموقوف عليه العين الموقوفة، فلا يصح الوقف إذا لم يحصل القبض، و إذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و عادت العين ميراثا لورثة الواقف، و إذا وقف الدار على زيد و ذريته و مات زيد قبل أن يقبض الدار بطل الوقف في حصة زيد و عادت الحصة ملكا للواقف، و إذا لم يحصل القبض من زيد و لا من ذريته بطل في الجميع و عاد ملكا للواقف.

و لا يعتبر في القبض ان يقع فورا، فإذا وقف العين و حصل القبض بعد مدة صح الوقف و نفذ، و نتيجة لذلك فإذا وقف العين على زيد و ذريته و لم يقبض زيد حتى مات، ثم قبض ذريته العين بعد مدة بطل‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست