كان إنشاؤه بالفعل و المعاطاة على النهج الذي سبق بيانه، و يشكل جريان الفضولية فيه، فلا بد من الاحتياط بتركه فإذا وقف الرجل مال غيره فضولا و أراد المالك إنفاذ الوقف، فلا بد له من تجديد صيغة الوقف من المالك أو وكيله، و لا يكتفي بإجازة الصيغة التي أوقعها الفضولي على المال.
المسألة التاسعة:
إذا أنشأ المالك أو الوكيل عنه الإيجاب في الوقف على الوجه الصحيح أو أنشأه بالمعاطاة على الوجه المطلوب، صح الوقف و نفذ و لا يحتاج بعده الى القبول على الأقوى سواء كان الوقف بنفسه من الجهات العامة كالمساجد و الربط و المقابر و الشوارع و القناطر، أم كان وقفا على عناوين عامة كالوقف على الفقراء و على ذرية الرسول 6 أو على الفقهاء أم كان وقفا خاصا كالوقف على الذرية أو على زيد و ذريته، فلا يعتبر القبول في جميع أقسام الوقف، و الأحوط استحبابا اعتبار ذلك و خصوصا في الوقف الخاص.
المسألة العاشرة:
لا يشترط في صحة الوقف أن يقصد الواقف فيه التقرب الى اللّه، من غير فرق بين الأوقاف العامة و الخاصة.
المسألة 11:
يشترط في صحة الوقف أن يقبض الموقوف عليه العين الموقوفة، فلا يصح الوقف إذا لم يحصل القبض، و إذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و عادت العين ميراثا لورثة الواقف، و إذا وقف الدار على زيد و ذريته و مات زيد قبل أن يقبض الدار بطل الوقف في حصة زيد و عادت الحصة ملكا للواقف، و إذا لم يحصل القبض من زيد و لا من ذريته بطل في الجميع و عاد ملكا للواقف.
و لا يعتبر في القبض ان يقع فورا، فإذا وقف العين و حصل القبض بعد مدة صح الوقف و نفذ، و نتيجة لذلك فإذا وقف العين على زيد و ذريته و لم يقبض زيد حتى مات، ثم قبض ذريته العين بعد مدة بطل