تكفي المعاطاة في إنشاء الوقف لبعض الموقوفات، فإذا بنى الإنسان أرضه المملوكة أو المحجرة بقصد إنشاء المسجدية ثم أذن للناس في الصلاة في الموضع الذي بناه بهذا القصد و صلى فيه بعض الناس صح وقفه مسجدا و ترتبت عليه آثار المسجد و أحكامه.
و إذا بنى في الأرض بنائه بقصد وقفها مدرسة لطلاب العلم، أو رباطا يقيم فيه الفقراء أو ينزل فيه بعض ذوي الحاجة من المسافرين و غيرهم، ثم اذن بالسكنى فيه فسكن المدرسة بعض الطلاب و اقام في الرباط بعض الفقراء و ذوي الحاجة صح الوقف و تم.
و إذا حدد قطعة من أرضه المملوكة بقصد إنشاء وقفها مقبرة للمسلمين و اذن لهم بالدفن فيها ثم دفن فيها بعض الموتى، تم الوقف، و هكذا في وقف الطريق أو الشارع أو القنطرة، و وقف الفرش و الحصر و المصابيح و أجهزة الانارة و السقاية و التبريد و التدفئة في المشاهد و المساجد و المدارس و الحسينيات فإذا وضع الفراش أو الجهاز في الموضع بقصد إنشاء وقفه و قبضه المتولي أو استعمل في احتياجات المشهد أو المسجد أو الموضع المعين صح وقفها.
المسألة السابعة:
إذا كانت للرجل دار مملوكة أو موضع تام البناء و أراد وقفه مسجدا أو مدرسة أو رباطا أو حسينية، فلا يترك الاحتياط بإنشاء صيغة الوقف، و لا يكتفي بأن يصرف الناس في الصلاة في الموضع بقصد إنشاء وقفه مسجدا أو يصرف الطلاب في السكنى فيه بقصد وقفه مدرسة أو رباطا.
و كذلك إذا كانت له دار مملوكة أو بستان مملوك و أراد أن يجعلها وقفا على ذريته أو لبعض ذوي الحاجات أو على بعض القربات، فلا يترك الاحتياط في إنشاء الصيغة و لا يكتفي بالمعاطاة بقصد إنشاء الوقف المعين.
المسألة الثامنة:
يصح التوكيل في إجراء الوقف سواء كان ذلك بإنشاء الصيغة أم