responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 106

المسألة الثالثة:

لا بد في تحقق الوقف من الصيغة الدالة على إنشاء التحبيس المؤبد المذكور، يوقعها مالك العين أو من يفوض إليه أمرها، و مثال ذلك ان يقول المالك: وقفت هذه الدار المعينة أو هذه البناية المعينة لتكون مسجدا، أو يقول: وقفتها على أولادي، أو على الفقراء، أو وقفت هذه العمارة مدرسة لطلاب العلم أو رباطا يقيم فيه الفقراء، و يكفي أن يقول: تصدقت بها في هذا السبيل المعين صدقة مؤبدة لاتباع و لا تورث و لا توهب، أو جعلتها موقوفة.

و لا يشترط في الصحة أن يكون إنشاء الصيغة باللغة العربية أو بالفعل الماضي، بل يصح أن يكون الإنشاء بالفعل المضارع و بالجملة الاسمية، فيقول: ارضي المعينة موقوفة على الوجه المعين، و يصح إنشاؤها بأي لغة من اللغات التي يحسنها الواقف و يعبر فيها تعبيرا دالا على المقصود في عرف أهل تلك اللغة.

المسألة الرابعة:

لا تكفي كلمة حبست وحدها في الدلالة على معنى الوقف، و لا كلمة سبلت، حتى يضم الكلمة الثانية منهما إلى الأولى، و تتعلق كلمة حبست بالعين التي يريد المالك وقفها و تتعلق كلمة سبلت بالمنفعة الخاصة التي يقصد إباحتها في الوجه الخاص، فيقول: حبست داري المعينة و سبلت منفعتها لتكون مسجدا، أو يقول: حبست العمارة المعينة على أولادي و سبلت منفعتها لهم لتكون مسكنا لهم، أو لتؤجر و يصرف حاصلها في مصالحهم أو لغير ذلك من الوجوه التي يقصدها و يعينها.

المسألة الخامسة:

يشترط في وقف المسجد أن يقصد الواقف في وقفه أن تكون الأرض أو يكون البناء مع الأرض مسجدا، فيقول: وقفت هذا الموضع المعين مسجدا، أو وقفته ليكون مسجدا، و إذا قال: وقفت المكان على الصلاة أو على العبادة، أو على المصلين صح وقفه مصلى أو معبدا، و لم يصح مسجدا و لم تترتب عليه آثار المسجد و لا فضله و لا أحكامه.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 6  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست