الوقف صدقة جارية باقية كما وصفته الأحاديث الكثيرة الواردة عن الرسول 6 و عن أئمة الهدى المطهرين من آله، (صلوات اللّه عليهم أجمعين)، فعن الامام أبي عبد اللّه (ع): (ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال، صدقة أجراها في حياته، و هي تجري بعد موته، و سنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته، و ولد صالح يدعو له).
و في الصحيح عن معاوية بن عمار: (قلت لأبي عبد اللّه (ع): ما يلحق الرجل بعد موته، قال: سنة يسنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير ان ينتقص من أجورهم شيء، و الصدقة الجارية تجري من بعده، و الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما و يحج و يتصدق و يعتق عنهما و يصلي و يصوم عنهما). و من ذلك و من أمثاله مما ورد فيه يعلم عظم أجره و كبير خطره في الإسلام.
المسألة الثانية:
الوقف هو أن يحبس الإنسان العين المملوكة له و يسبل منفعتها، و تحبيس العين: هو المنع من التصرف فيها على الوجه الذي يتصرف به في الأعيان المملوكة، فلا تباع و لا توهب و لا تورث و لا تنقل بأي ناقل شرعي و تبقى على وجهها الذي وقفت عليه مؤبدة محبوسة، و تسبيل المنفعة هي إباحة المنفعة التي قصدها الواقف من تلك العين، للموقوف عليهم أو في الجهة المعينة التي وقفت العين عليها أو لأجلها على المناهج التي يأتي بيانها في مواضعها ان شاء اللّه تعالى.