الماليات كما في الكفالة، فيجب عليه إحضار الرجل المضمون و يجبره الحاكم الشرعي على ذلك.
المسألة 52:
إذا خلص القاتل من يد ولي دم المقتول، وجب عليه أن يحضره أو أن يدفع الدية باختياره إذا كان القتل مما فيه الدية، و إذا كان القتل عمدا ألزم بإحضاره، فإذا مات القاتل قبل أن يتمكن منه، وجب عليه أن يدفع الدية.
المسألة 53:
يكره للإنسان أن يكفل غيره، ففي الأحاديث الشريفة ما يحذر عن تعاطي ذلك و التعرض له و في بعضها ما يدل على ان الكفالة خسارة غرامة ندامة، و انها أهلكت القرون الأولى.