responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 91

الفصل الثالث في أحكام أخرى للعارية

(المسألة 33):

يجوز للرجلين أن يعير كل واحد منهما صاحبه بعض الأعيان التي يملكها لينتفع صاحبه بالعين مطلقا أو في مدة معلومة على أن تكون كلّ واحدة من المعاملتين بينهما عارية مستقلة بنفسها فلا تكون احدى العينين عوضا عن الأخرى، و لا شرطا في إعارتها، و مثال ذلك أن يعير زيد عمرا داره التي يملكها في النجف ليسكنها عمرو ثم يعير عمرو زيدا داره في الكوفة ليسكنها زيد، و تكون كل واحدة من العاريتين كما قلنا معاملة بانفرادها، و لا معاوضة بينهما و لا مشارطة.

و إذا أراد المالكان أن تكون احدى العينين عوضا عن العين الأخرى أو تكون احدى العاريتين شرطا في عارية الثانية، فلا يترك الاحتياط في أن تجرى المعاملة ما بينهما بصورة الصلح بعوض، فيصالح زيد عمرا عن سكنى داره في الكوفة بسكنى دار زيد في النجف، أو تكون المعاوضة و الاشتراط بين المصالحتين، لا أن يكون التعويض في العارية أو بين العاريتين، فان في صحة ذلك اشكالا، بل منعا على القول المشهور.

(المسألة 34):

إذا كانت في يد الرّجل عين قد غصبها من مالكها، فأعارها أحدا لينتفع بها‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست