و كان المستعير يعلم بأنها مغصوبة و ليست مملوكة للمعير لم يجز له أخذ العين و لا الانتفاع بشيء من منافعها، فإذا هو تسلط على العين، و وضع يده عليها كان غاصبا اثما و ضامنا للعين و لمنافعها.
و يجوز للمالك الحقيقي للعين أن يستردها إذا كانت موجودة، و أن يأخذ بدلها إذا كانت تالفة، فيأخذ مثلها إذا كانت مثلية، و قيمتها إذا كانت قيمية، و يتخير شرعا بين أن يرجع في ذلك على الغاصب الأول و هو المعير فيأخذه منه، و ان يرجع فيه على الغاصب الثاني و هو المستعير، و يجوز له أيضا ان يأخذ قيمة جميع المنافع التي استوفيت من العين في أيام غصبها منه، و جميع منافعها التي فاتت عليه، و ان لم يستوفها أحد، و يتخير في أن يغرم ذلك اي الغاصبين شاء.
فإذا أخذ المالك الشرعي هذه الغرامات من الغاصب الثاني المستعير، و كان تلف العين و هي في يده، لم يرجع المستعير على الغاصب الأول الذي أعاره بقيمة العين التالفة و لا بأجرة المنافع التي استوفاها المستعير بسبب العارية، و لا بأجرة المنافع التي فاتت على المالك في حال تسلّط المستعير على العين، و ان لم يستوف هذه المنافع.
نعم، يحق للمستعير أن يرجع الغاصب الذي اعاره بما غرمه المستعير للمالك من اجرة المنافع التي استوفاها الغاصب المعير من العين قبل العارية، و أجرة.
المنافع الأخرى التي فاتت على مالك العين في ذلك الوقت و ان لم يستوفها أحد فإذا كان المالك قد رجع بهذه الغرامات على المستعير و أخذها منه جاز للمستعير أن يأخذها من الغاصب المعير.