responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 90

العين بأن يعيرها لأحد أو يؤجرها عليه، و إذا اذن له المالك بإعارة العين أو بإجارتها على غيره أصبح وكيلا عن المالك في إجراء العارية أو الإجارة مع الشخص الآخر فإذا هو أوقع العقد معه صحت عاريته أو إجارته للشخص بالوكالة عن مالك العين و كانت المعاملة للمالك لا للمستعير نفسه، و كانت هذه المعاملة الثانية التي أجراها بالوكالة فاسخة لعارية المستعير نفسه من المالك، فلا يجوز له الانتفاع بالعين بعدها، و يستثنى من ذلك ما إذا أوقع العارية الثانية على نحو التشريك في الانتفاع بالعين بينه و بين المستعير الثاني، و كان إيقاعه لهذه العارية الثانية بإذن المالك و بالوكالة عنه، فيجوز لكل منهما الانتفاع بها.

(المسألة 32):

إذا كانت العارية موقتة بمدة معينة، و انقضت المدة المحدودة لها أو فسخ المالك عقد العارية أو فسخه المستعير، لم يجز للمستعير أن يتسلط بعد ذلك على العين، و لم يحل له أن ينتفع بشي‌ء من منافعها، و وجب عليه ان يرد العين الى مالكها، أو الى وكيله المفوض في قبضها، أو الى ولي أمره إذا كان المالك قاصرا أو محجورا عليه، و لا يبرأ المستعير من عهدة العين بغير ذلك، فلا يكفيه لبراءة ذمته أن يفرغ الدار المستعارة، و يخرج منها ما لم يتسلمها المالك أو من ينوب عنه، و لا يكفيه أن يدخل السيارة التي استعارها الى الموضع الذي أخذها منه، و الذي أعده مالكها لحفظها، أو يرد الدابة إلى الإصطبل و يربطها فيه، فإذا تلفت العين أو سرقت أو حدث فيها عيب أو نقص قبل أن يسلمها الى مالكها أو الى نائبه كان المستعير ضامنا لها و لما حدث فيها.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست