responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 89

بين أن تكون العين المستعارة من الذهب أو الفضة المسكوكين و غير المسكوكين.

(المسألة 29):

إذا أخذ المستعير العين من مالكها و انتفع بها حسب ما أباح له المالك، و كان استخدامه للعين و انتفاعه بها بالمقدار المتعارف المأذون فيه من غير تعد و لا تفريط، و اتفق أن حدث في العين نقص أو عيب بسبب هذا الانتفاع المأذون فيه، فلا ضمان على المستعير لما حدث في العين من النقص أو العيب، و مثال ذلك: أن يعير خالد عليا دابته أو سيارته ليحمل فيها بعض الأمتعة و الأثاث، فإذا حمل المستعير فيها ما يعتاد حمله و لم يزد على ذلك فأصاب الدابة أو السيارة بسبب ذلك نقص أو عيب فلا ضمان عليه بذلك، بل و لا ضمان عليه إذا تلفت بسبب ذلك من غير تعد منه و لا تفريط.

(المسألة 30):

إذا أصاب العين المستعارة نقص أو عيب غير مضمون على المستعير كما في الفرض المذكور في المسألة السابقة، ثم تلفت بعد ذلك في يد المستعير على وجه مضمون، كما إذا تعدّى المستعير على العين أو فرّط في حفظها بعد أن حدث فيها العيب في المثال المتقدم، و تلفت العين في يده بعد ذلك، كان ضامنا للمالك قيمة العين يوم تلفت و هي ناقصة أو معيبة، و لا يضمن التفاوت بين قيمتها تامة و ناقصة، أو التفاوت بين قيمتها صحيحة و معيبة.

(المسألة 31):

المستعير انما هو منتفع بالعين المستعارة و ليس مالكا لمنفعتها، و لذلك فلا يصح له أن يعير عين التي بيده لشخص أخر، أو يؤجرها عليه، الّا إذا اذن له مالك‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست