responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 9

يشفع في جميع الحصة فتصبح العين بعد أخذه بالشفعة كلها ملكا له خاصة، و جاز له أن يبعض في أخذه بالشفعة، فيشفع في نصيب بعض المشترين بما ينوبه من الثمن، و لا يشفع في نصيب الباقي منهم.

(المسألة 11):

لا يشترط في ثبوت حق الشفعة أن يكون الشريكان متساويين في مقدار ما يملكانه من العين، فإذا ملك أحدهما ثلث العين أو ربعها أو أقلّ من ذلك أو أكثر و ملك الثاني الباقي منها، ثم باع أحدهما حصته منها على شخص ثالث غيرهما استحق الشريك الآخر الشفعة فيها سواء كان أقلّ من البائع حصة أم أكثر، و مثال ذلك أن يموت الأب و يخلّف بعد موته ولدا و بنتا، و يترك لهما دارا، فيرث الولد ثلثي الدار و ترث البنت ثلثها، فإذا باع الولد حصته و هي الثلثان جاز للبنت أن تشفع في بيع حصة أخيها و ان كانت هي أقل نصيبا منه، و إذا باعت البنت حصتها و هي الثلث جاز للولد أن يشفع في حصة أخته و ان كان أكثر نصيبا منها.

(المسألة 12):

إذا باع أحد الشريكين في العين بعضا من حصته التي يملكها فيها ثبت لشريكه حق الشفعة في ذلك البعض الذي باعه من الحصة، فإذا أخذ بالشفعة ملك ذلك البعض المبيع من الحصة بالثمن المعيّن الذي جرى به البيع و بقي البعض الذي لم يجر عليه البيع من الحصة في ملك البائع فلا يختص ثبوت حق الشفعة في أن يبيع الشريك جميع حصته من العين.

(المسألة 13):

لا يثبت حق الشفعة في غير البيع من المعاوضات، فإذا صالح الشريك أحدا‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست