responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 8

حصتين و انفرد كل واحد من الشريكين بواحدة منهما، ثم باع احد الشريكين حصته التي عينت له من الدار على شخص ثالث و باع معها حصته المشاعة من النهر أو الساقية أو البئر المشترك بينها و بين الحصة الأخرى بثمن معلوم، لم يثبت للشريك الآخر حق الشفعة في الدار المبيعة، و كذلك في الدارين المتجاورين إذا باع احد الجارين داره المعلومة مع حصته المشاعة من النهر أو الساقية أو البئر المشترك فلا يثبت بذلك لجاره حق الشفعة في الدار المبيعة.

نعم يثبت للشريك حق الشفعة إذا باع شريكه حصته من البئر المشترك و يثبت له حق الشفعة إذا باع شريكه حصته من النهر أو من الساقية إذا كانا قابلين للقسمة، و لا شفعة له فيهما إذا كانا غير قابلين لها و قد ذكرنا هذا في المسألة الثالثة‌

(المسألة التاسعة):

يشترط في ثبوت حق الشفعة أن تكون العين مشتركة بين شخصين لا أكثر فإذا زاد عدد الشركاء في العين على اثنين و باع بعضهم حصته منها لم تثبت الشفعة في بيعها للشركاء الآخرين، و الظاهر عدم الفرق بين أن يكون الشريك الذي يبيع حصته واحدا منهم فيتعدد الشفعاء فيها، و أن يكون متعددا، فيتساوى عدد من يبيع من الشركاء و من يشفع أو يختلف، بل و ان باعوا جميعا الا واحدا منهم فيكون هو الشفيع وحده، فلا تثبت الشفعة حتى في هذه الصورة.

(المسألة العاشرة):

إذا كانت العين مشتركة بين مالكين لا أكثر، ثم باع أحد المالكين حصته المشاعة على شخصين أو على أكثر، ثبت لشريكه في العين حق الشفعة في حصته التي باعها، و ان أصبح الشركاء في العين متعددين بعد هذا البيع، و جاز للشريك أن‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست