responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 10

على حصته المشاعة من العين المشتركة بينه و بين المالك الآخر بعوض معلوم، أو و هبها للغير هبة معوضة بعوض معيّن أو جعل حصته صداقا لامرأة في زواج، أو جعلتها المرأة فدية في خلع أو مبارأة، أو جعلت عوضا لشي‌ء في إحدى المعاملات الأخرى، لم يثبت للشريك الثاني حق الشفعة فيها في جميع هذه الفروض.

(المسألة 14):

إذا باع الرجل على أحد دارا أو متاعا أو شيئا أخر يختص به ملكه و لا يكون مشتركا بينه و بين مالك أخر، و ضم إليه في البيع حصة مشاعة من دار أو عين اخرى يشترك فيها مع غيره، فباعهما معا صفقة واحدة بثمن واحد معلوم، ثبت لشريكه حق الشفعة في الحصة المبيعة من العين المشتركة بما ينوب عن تلك الحصة من الثمن و لا شفعة له في الدّار أو الشي‌ء الذي يختص به البائع.

(المسألة 15):

لا يثبت حق الشفعة لمتولي الوقف، و لا للشخص الموقوف عليه و ان كان واحدا، إذا باع شريكه حصته المملوكة له من العين المشتركة بين الوقف و المالك المذكور، و مثال ذلك أن تكون دار أو عين أخرى مشتركة على وجه الإشاعة بين وقف و ملك مطلق، فحصه مشاعة من تلك الدار موقوفة على جهة خاصة، أو على شخص موقوف عليه، و حصة أخرى مشاعة من الدار مملوكة لمالك معيّن يتصرّف فيها كيف يشاء، فإذا باع الشريك حصته التي يملكها من الدار على أحد، فلا شفعة لمتولي الجهة الموقوف عليها أو الشخص الموقوف عليه في الحصة التي باعها الشريك من العين.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست