responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 88

أن يدخل الأرض ليتصرف و يعمل و ينتفع بالأرض حسب ما أباح له المالك، و جاز ان يدخل الأرض معه من يحتاج المستعير الى مساعدته في عمله من الحرّاث و العملة و أشباههم، فانّ اذن المالك يشمل هؤلاء عرفا و يشمل الأجراء الذين يحتاج إليهم عادة في جمع حاصل الزرع و الغرس و نقله و أمثال هؤلاء، الا أن يكون مالك الأرض قد اشترط عليه غير ذلك فيتبع شرطه.

(المسألة 27):

إذا قبض المستعير العين المستعارة بإذن مالكها لينتفع بها أصبحت أمانة من المالك بيده، فإذا اتفق أن تلفت العين أو سرقت أو نقصت أو حدث فيها عيب، من غير تعد من المستعير في الاستيلاء عليها و لا في الانتفاع بها، و لا تفريط في المحافظة عليها و رعايتها، فلا ضمان عليه لشي‌ء مما حدث، إلا إذا كان المالك قد شرط عليه في عقد العارية أن يكون ضامنا عند التلف أو النقص أو التعيب في العين، أو كان المستعير قد اشترط ذلك على نفسه، فإذا شرط ذلك أحدهما في ضمن العقد و جرى عليه الإيجاب و القبول كان المستعير ضامنا لما يحدث في العين، و ان لم يحصل منه تعد و لا تفريط.

(المسألة 28):

إذا كانت العين التي استعارها الرجل من مالكها ذهبا أو فضة ثم تلفت أو سرقت أو نقصت أو حدث فيها عيب، فالمستعير لها ضامن لما حدث فيها من ذلك، سواء شرط عليه الضمان في عقد العارية أم لم يشترط عليه ذلك.

و يستثنى من هذا الحكم ما إذا شرط في العقد أن لا يكون المستعير ضامنا لما يحدث من ذلك فيتبع الشرط، و لا فرق في الأحكام المذكورة في هذه المسألة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست