responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 87

إذا حدّد مالك العين للمستعير نوعا خاصا من أنواع المنفعة أو صنفا من أصنافها، أو وجها من وجوهها، أو قيد انتفاعه بقيد من الزمان أو المكان أو غيرهما وجب على المستعير أن يتقيّد بذلك الحدّ أو القيد و يلتزم به و لا يتعدّاه، فإذا قال له مثلا: أعرتك الدار لتسكن فيها أنت و زوجتك فاطمة، لم يجز له أن يسكن فيها زوجته الثانية، و إذا أعاره السيارة ليسافر بها الى كربلاء لم يجز له أن يسافر بها الى الحلة، أو الى بلد أخر، و ان كان ما انتفع به أدنى مسافة و أقل ضررا، و إذا أعاره السيارة ليسافر بها نهارا لم يجز له السفر بها ليلا، و بالعكس.

و يجب على المستعير أن يقتصر في انتفاعه بالعين المستعارة على ما جرت به العادة المتعارفة بين الناس لمثل تلك العين، فلا يحمل على الحيوان المستعار أكثر مما يعتاد حمله لمثله، و لا يحمل في السيارة غير ما يصلح لحمولته من الأشياء و لا أكثر منه، و لا يسكن في المنزل أكثر مما يعتاد للسكنى فيه و لا غير ما يصلح له.

(المسألة 25):

إذا تعدى المستعير ما حدّده له مالك العين من الانتفاع و ما ذكره في المعاملة من قيود كان غاصبا اثما في تصرفه، و ضامنا لما استوفى، فإذا هو استوفى منفعة أخرى غير ما عين له مالك العين ضمن له أجرة المثل للمنفعة التي استوفاها، و إذا زاد في الحمل أو في المسافة أو في كيفية الاستيفاء للمنفعة عن المقدار المتعارف منها وجب عليه أن يدفع لمالك العين أجرة المثل لتلك الزيادة التي زادها.

(المسألة 26):

إذا أعار المالك أحدا أرضه للغرس أو للبناء أو للزرع فيها، جاز للمستعير‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست