responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 86

أعرتك هذه العين تنتفع بها شهرا أو سنة كاملة، و إذا قيد المالك عاريته كذلك فلا يباح للمستعير أن ينتفع بالعين بعد انقضاء المدة، لارتفاع الاذن و انفساخ العارية.

(المسألة 23):

العارية كما قلنا أكثر من مرة معاملة تتقوم في حدوثها و في بقائها بإذن المالك المستعير في التصرف في العين، و تسليطه عليها و على الانتفاع بمنفعتها و من النتائج الواضحة لذلك: أن تبطل العارية و ينفسخ عقدها بموت مالك العين فلا يحل للمستعير بعد موت المالك أن يتسلط على العين المستعارة و ينتفع بها و ان كان المالك قد أطلق العارية و لم يجعل لها أمدا و وقتا محددا أو جعل لها مدة طويلة بل و حتى إذا أجاز له بالقول الصريح في الصيغة أن ينتفع بالعين بعد موته فقال له: أعرتك هذه الدار لتسكن فيها حتى إذا متّ قلبك، الا ان يرجع ذلك الى الوصية له بسكنى الدار و الانتفاع بها بعد الموت، فإذا علم بذلك، أو دلّت القرائن الحافة على ارادته صحت الوصية و لزم العمل بها و كان ذلك من الوصية بالمنفعة له لا من العارية بعد الموت.

و تبطل العارية كذلك إذا زالت سلطنة المالك عن العين، و مثال ذلك: أن يبيع المالك العين التي أعارها أو ينقلها الى ملك مالك أخر بهبة أو صلح أو غيرهما من العقود أو الإيقاعات المملكة، أو يزول سلطانه على العين بعروض جنون و نحوه، فتبطل العارية بذلك.

و تبطل العارية بموت الشخص المستعير، فلا تنتقل الى وارثه من بعده، و لا يجوز للوارث الانتفاع بها إلا إذا اذن له مالك العين.

(المسألة 24):

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست