قد يستعير الرجل عينا أو أعيانا متعدّدة من مالكها ليجعلها المستعير رهنا عند أحد على دين لذلك الشخص في ذمته، و قد ذكرنا هذا في المسألة الثالثة عشرة و المسألة الخامسة عشرة، و لا ريب في صحة العارية لذلك، و في صحة الرهن بعد أن اذن له المالك بهذا الانتفاع.
و يجوز لمالك العين أن يطالب المستعير بأن يفك رهانة العين عند انتهاء مدة الدين الذي عليه و حلول وقت وفائه، و ذهب بعض الفقهاء الى جواز مطالبته بفكّ رهانة العين قبل حلول وقت الدين، و على أي حال فلا يبطل رهن العين المستعارة بانتهاء المدة، و لا بمطالبة مالك العين بفكّ رهانتها.
(المسألة 21):
إذا حلّ وقت دين الدائن الذي يملكه في ذمة المستعير، و لم يفكّ المستعير رهانة العين و لم يف بالدين، جاز بيع العين المرهونة و وفاء الدين بثمنها، و إذا بيعت العين كذلك كان المستعير ضامنا لمالك العين، فإذا اختلف ثمنها الذي بيعت به عن قيمة مثلها في السّوق كان المستعير ضامنا لمالك العين أكثر الأمرين منهما.
(المسألة 22):
يجوز لمالك العين المستعارة أن يوقع عاريته مطلقة غير محدودة الوقت فيقول للمستعير: أعرتك هذه الدار لتسكن فيها، أو أعترك هذا البستان لتأكل ثمره فإذا أنشأ الصيغة مطلقة كذلك جاز للمستعير أن ينتفع بالعين مطلقا، فيسكن الدار و يأكل ثمر البستان حتى يموت المالك أو يرجع عن اذنه في الانتفاع و يفسخ العارية، و يجوز للمالك أن يجعل عاريته مقيدة في مدة معيّنة، فيقول للمستعير