responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 7

من الطريق أيضا و تبقى ملكا لصاحبها، فإذا باعها بعد ذلك وحدها كان لشريكه في الطريق حق الشفعة فيها إذا كان الطريق المشترك قابلا للقسمة، و كذلك الحكم إذا باع الجار داره المجاورة لصاحبه و لم يضم إليها في البيع حصته من الطريق المشترك بينهما، فلا شفعة لجاره في بيع الدار و لا في الحصة من الطريق، و ان كان شريكا له فيه، و إذا باع الحصة من الطريق منفردة كان لشريكه في الطريق حق في الشفعة في بيعها إذا كان الطريق قابلا للقسمة.

(المسألة السابعة):

يختص ثبوت الحق الذي ذكرناه في المسألة الخامسة بالدار المشتركة إذا قسمت ثم باع الشريك حصته منها بعد قسمتها و افرازها، و لا يجري في الاملاك الأخرى المشتركة كالبساتين و المحلات و الدكاكين و العقار، فإذا قسمت و باع الشريك حصته منها بعد القسمة و إفراز الحصة على أجنبي فلا شفعة للشريك في الحصة المبيعة و ان اشتركت معه في الطريق.

نعم، يجرى ذلك على الظاهر في الدار المشتركة إذا قسمت، ثم غيّر الشريك حصته بعد قسمة الدار و إفراز الحصة فبناها دكاكين أو محلات أو عقارا أخر أو جعلها أرضا فارغة لبعض الغايات المقصودة في ذلك أو صيرها بستانا، فإذا باعها بعد تغييرها و ضم إليها حصته من الطريق المشترك بينه و بين شريكه ثبت للشريك حق الشفعة في المبيع.

(المسألة الثامنة):

لا يلحق اشتراك الدارين بنهر أو ببئر أو بساقية باشتراكهما بالطريق في الحكم المتقدم كما يراه جماعة من العلماء فإذا قسمت الدار المشتركة إلى دارين أو الى‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست