بأحد الأسباب الشرعية المملكة لها، أو بتحليل المالك إياها، و ليس منه أن يعيرها المالك له، أو يؤجرها لهذه الغاية، و لا فرق في الاستمتاع بالأمة بين الوطي و غيره في الحكم المذكور.
و إذا أعار الأمة مالكها للخدمة جاز للمستعير استخدامها كما قلنا، و لم يجز له أن ينظر الى المواضع المحرمة عليه من جسدها، و لا أن يلمسها أو تلمس شيئا من جسده.
و كذلك الحكم في الأعيان المملوكة الأخرى، فإذا كانت للعين منفعة أو منافع محللة في الإسلام، و منفعة أو منافع أخرى محرمة فيه، فيجوز للمالك اعارة العين لينتفع بها المستعير بالمنفعة المحللة و تنفذ هذه العارية و تترتب عليها أثارها، و لا يجوز له أن يعيرها لأحد للانتفاعات المحرمة.
و إذا هو أعارها لينتفع بها المستعير بجميع منافعها، أو أعارها على نحو الإطلاق، صحت العارية للانتفاع بما يحل من المنافع، و بطلت في ما يحرم.
(المسألة 12):
لا يشترط في صحة العارية أن تكون العين معيّنة في وقت إنشاء صيغة العارية، فإذا طلب الرجل من المالك احدى دوابه ليسافر عليها الى مقصده، فقال له بقصد الإنشاء: أدخل الإصطبل و خذ منه أي دابة تختارها لسفرك، فأخذ واحدة منها بقصد الاستعارة، صحت العارية لتلك الدابة، و كذلك إذا قال المالك ابتداء للرجل: أعرتك إحدى السيارتين لتسافر فيها، فأخذ إحداهما بقصد القبول، أو قال له: أعرتك أحد هذه الثياب لتلبسه، أوخذ احد هذه الملاحف لتلتحف به في أيام