فلا تصح اعارة العين إذا كانت مما لا يمكن الانتفاع إلا بإتلاف عينها كالطعومات و المشروبات، و كالصّابون مثلا و كالحطب و النفط و الغاز مما لا ينتفع به الا بإشعاله و حرقه و وقده و لا تصح اعارة العين إذا كانت المنفعة التي يمكن استيفاؤها منها غير محللة في الإسلام، و من أمثلة ذلك: آلات اللهو و آلات الحرام و قد فصّلنا ذكر ذلك في المسألة الحادية عشرة من كتاب التجارة، و من أمثلته أيضا:
أواني الذهب و الفضة على ما هو الأحوط من المنع لزوما عن الانتفاع بها مطلقا و قد ذكرنا هذا في المسألة الرابعة عشرة من الكتاب المذكور.
(المسألة العاشرة):
تجوز اعارة الفحول من الحيوان: الإبل و البقر و الغنم و غيرها من أنواع الحيوان و أصنافه للانتفاع بها في ضراب الإناث منه، و تجوز اعارة الكلاب للانتفاع بها في الصيد و الحراسة في المنزل أو في البستان أو مع الغنم، و تجوز إعارة الهرة لقتل الفار و نحوه.
و تجوز إعارة الشاة و المعزاة و البقرة و الناقة لينتفع المستعير بلبنها و صوفها و وبرها، و تجوز إعارة البئر للاستقاء من مائها، بل و تجوز إعارة النخلة و الشجرة للانتفاع بثمرها، و ان كانت هذه المنافع أعيانا، و كان الانتفاع بها بإذهاب عينها فان العين المستعارة باقية و ان ذهبت المنفعة.
(المسألة 11):
تصح اعارة العبد المملوك أو الجارية المملوكة لينتفع بها المستعير في خدمة و حراسة و نحوهما، و لا تصح إعارة الجارية للانتفاع بها في استمتاع فان الاستمتاع بالأمة لا يجوز للرجل في الإسلام إلا بالزواج بها أو بتملكها ملك يمين