responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 79

البرد، فقال المستعير: قبلت، صحت العارية، و يجوز للمالك أن يعين له بعد إنشاء الصيغة منها ما يشاء، بل يجوز للمستعير أن يختار منها ما يشاء إذا كان اذن المالك عاما لذلك.

(المسألة 13):

إذا كانت العين التي يريد مالكها ان يعيرها للرجل ذات منفعة واحدة بحسب العادة المتعارفة بين الناس، كالبساط و الطنفسة و السجادة، فإن منفعتها المتعارفة بين الناس واحدة و هي الافتراش لها، و كالثوب فان منفعته المعروفة هي اللبس وحده، و كالكساء و الملحف فمنفعتهما هي الالتحاف خاصة، فإذا كانت منفعة العين واحدة كذلك، كفى في صحة العارية أن يقول مالك العين للمستعير: أعرتك هذه العين لتنتفع بها، و لم يجب عليه أن يعيّن له جهة الانتفاع، فإن إطلاق العارية في هذه الموارد ينصرف الى تلك المنفعة الواحدة المتعارفة، و لذلك فيجب على المستعير أن يقتصر على تلك الجهة الواحدة المتعارفة و لا يتعدّاها، فلا يلتحف بالخيمة مثلا، أو يستظل بالبساط أو الطنفسة، أو يتقي بهما من المطر.

و إذا أراد استعارة العين لوجه من الانتفاع بها غير ما هو المتعارف بين الناس فلا بدّ من التعرض لذكر المنفعة التي يريدها، و مثال ذلك أن يعير المالك البساط أو الطنفسة أو السجادة أو الكساء للرجل لينتفع بالعين، و المستعير يريد من الانتفاع أن يرهنها عند أحد على دين لذلك الشخص عليه، أو ليرسله نموذجا الى نساج لينسج له على طرازه، أو الى خياط ليخيط له على شكله، فعليه أن يذكر المنفعة الخاصة التي يقصدها، فان الانتفاعات المذكورة نادرة لا يحمل اللفظ عليها الا مع القرينة الدالة على الاذن فيها.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست