responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 76

أم قبله بعضهم أم لم يقبله أحد منهم، و إذا قبل العقد أحدهم فدفع المالك له العين بعد قبوله جاز له أن ينتفع بها، و كان ذلك من الإباحة له بغير عوض، و لم يكن من العارية المصطلحة، لبطلان العقد الذي أنشأه.

(المسألة الثامنة):

تصح اعارة عين واحدة لأكثر من مستعير واحد، و مثال ذلك: أن يقول مالك العين لزيد و عمرو: أعرتكما هذا الكتاب شهرا، أو يقول: أعرت داري المعلومة لزيد و اخوانه يسكنون فيها سنة تامة، أو يقول، أعرت هذه العين لهؤلاء الطلاب العشرة لينتفعوا بها.

فإذا كانت العين المعارة مما يمكن أن يشترك المستعيرون في الانتفاع بها كالدار إذا كانت صالحة لسكنى الجميع، و كالمبرّدة و المدفئة إذا أمكن لهم أن ينتفعوا بها جميعا في وقت واحد، اشتركوا فيها إذا شاؤوا، و إذا لم يمكن الاشتراك في الانتفاع بالعين تناوبوا في الانتفاع بها، أو اقترعوا عليه، أو تراضوا في ما بينهم على الانتفاع كما يشاؤون.

(المسألة التاسعة):

يشترط في صحة العارية أن تكون العين التي يراد إعارتها مما يمكن للمستعير أن ينتفع بها مع بقاء عينها، كالأراضي و المساكن و العقارات و الأثاث و الأمتعة و الآلات و الأواني و الأدوات و الثياب و الأجهزة و الكتب و الحلي و وسائل النقل و الحيوان، و أمثال ذلك مما يندرج في الكبرى التي ذكرناها، و أن يكون الانتفاع الذي يمكن حصوله منها و الذي تقع المعاملة بين الطرفين بقصده انتفاعا محللا في الإسلام.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست