و لا يصح للصبي أن يستعير لنفسه إلا إذا كان مميّزا و أذن له وليه بذلك، مع وجود المصلحة له بها، و لا تصح استعارة المجنون لنفسه و ان أذن له وليه بالاستعارة، لانه مسلوب العبارة فلا يترب على قوله أثر.
(المسألة السادسة):
يشترط في صحة العارية أن يكون الشخص المستعير أهلا للتسلّط على العين المستعارة و الانتفاع بها في نظر أهل العرف، و في حكم الإسلام، فلا تصح العارية إذا كان آخذها ليس أهلا لذلك، كالعامي القليل المعرفة يستعير بعض الكتب الدقيقة في العلوم و الفلسفات، أو يستعير بعض الأجهزة العلمية التي لا يمكنه استعمالها و الإفادة منها.
و من أمثلة هذه المسألة أن يستعير الكافر مصحفا أو عبدا مملوكا مسلما فلا تصح هذه العارية لأن الكافر ليس أهلا للتسلط على المصحف، و لا على المملوك المسلم و الانتفاع بهما في حكم الإسلام، و من أمثلتها أن يستعير المحرم بالحج أو بالعمرة صيدا بريا من أحد، فلا تصح استعارته فان المحرم لا يجوز له التصرف و لا الانتفاع بصيد البر في حكم الشريعة ما دام محرما، سواء كان من اعاره الصيد محرما أم محلا.
(المسألة السابعة):
يعتبر في صحة العارية أن يكون الشخص الذي يجري معه عقد العارية معيّنا، فلا تصح إذا أجريت لشخص مردّد بين اثنين أو أكثر، فيقول مالك العين لزيد و عمرو: أعرت داري لأحدكما، أو يقول: أعرت هذه العين لأحد هذين الشخصين، أو لأحد هؤلاء الرجال، فلا تصح عاريته، سواء قبلوا جميعا منه العقد