بالتبرع بها لغيره، فيصح له في أمثال هذه الفروض ان يعير العين لغيره ليستوفي منفعتها المملوكة له و ان لم يملك العين ذات المنفعة.
و لا تصح العارية إذا كان المعير غاصبا للعين، أو كان غاصبا للمنفعة، و ان كان مالكا شرعيا للعين نفسها، و مثال ذلك: أن يؤجر المالك داره من غيره، ثم يغصب المنفعة من المستأجر، و يستولي عليها ظالما.
و لا يصح للمستأجر أن يعير العين المستأجرة لغيره، إذا كان المالك المؤجر قد اشترط عليه في ضمن العقد أن يستوفي منفعة العين بنفسه و لا يتبرع بها لغيره، و مثله الحكم في المنفعة الموصى بها للرجل إذا كان المالك الميت قد اشترط في الوصية على الموصى له بالمنفعة أن يستوفيها بنفسه و لا يتبرع بها لغيره فلا يجوز له أن يعيرها الى أحد سواه.
(المسألة الخامسة):
يصح لولي الصبي أن يستعير له عارية من أحد إذا كان الصبي قابلا للانتفاع بها، و قادرا على حفظ العين المعارة، و صونها من التلف و العيب، أو كان الولي نفسه أو وكيله هو الذي يقوم بذلك، فيستعير للصبي ثوبا ليلبسه و أدوات منزلية و أثاثا لينتفع به، و مبرّدة أو مدفّئة لتقية الحر أو البرد، بل و يستعير له كتابا للقراءة إذا كان ممن ينتفع بمثل ذلك.
و يجوز لولي المجنون أن يستعير له ما يمكنه الانتفاع به من الأشياء و المراد في الفرضين أن تكون العارية للصبي و للمجنون نفسهما لا للولي المستعير و يصرف المنفعة عليهما، و على أي حال فلا ينبغي الريب في صحة الجميع مع المحافظة على مال الغير.