responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 73

(المسألة الثالثة):

يشترط في صحة العارية أن يكون المعير بالغا، فلا تصح اعارة الصبي غير البالغ و ان كان مميّزا و اذن له وليه على الأحوط، و ان كان الأقرب صحة إعارته في هذا الفرض، فإذا اذن له وليه بأن يعير صاحبه أو قريبه بعض أمواله المعيّنة، مع وجود المصلحة له بذلك، صحت إعارته إذا كان مميّزا، و أولى من ذلك بالصحة ان ينشئ عقد العارية لمال غيره إذا كان مميّزا، و أذن له مالك المال بإعارة ماله، و اذن له وليه الشرعي بأن ينشئ له صيغة العارية.

و يشترط في صحتها أن يكون المعير عاقلا، فلا تصح اعارة المجنون لما له و لا لمال غيره و ان كان مميّزا، و يشترط في صحتها أن يكون المعير مختارا، فلا تصح إعارته إذا كان مكرها، و أن يكون قاصدا، فلا تصح من الهازل و السكران و الغاضب إذا فقد القصد، و ان يكون غير محجور عليه، فلا تصح من السفيه و لا المفلّس، و تصح اعارة السفيه إذا أنشأها بإذن وليه، و اعارة المفلّس إذا أذن له الغرماء بإعارة بعض ما تتعلق به حقوقهم.

(المسألة الرابعة):

لا يشترط في صحة العارية أن يكون المعير مالكا للعين و المنفعة كليهما و يكفي في صحتها أن يكون مالكا للمنفعة وحدها، بحيث يكون نافذ التصرف فيها فيمكن له أن يتبرع بها لغيره، و أن يسلّط غيره على العين ليستوفي المنفعة، و مثال ذلك: أن يكون قد استأجر العين من مالكها ليستوفي منفعتها استيفاء مطلقا لنفسه أو لغيره إذا شاء و من أمثلة ذلك: أن يكون المالك قد أوصي له قبل موته بمنفعة العين، و أطلق له في الوصية أن يستوفي المنفعة الموصى بها كيفما يشاء و لو‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست