إذا قال الرجل: من رد لي سيارتي المفقودة من كربلاء فله عندي مائة دينار و اتفق للعامل أن وجد السيارة في موضع دون تلك المسافة، فردّها من ذلك الموضع، فقد يعلم أو يظهر من القرائن الموجودة: أن مراد الجاعل أن تردّ السيارة المسروقة إليه من اي مكان اتفق وجودها فيه، و قد جعل العوض لمن ردّها اليه من أي مكان أو مسافة كانت، و انما ذكر كربلاء أو بغداد- مثلا- لأنه يعتقد أو يظن أن السيارة توجد في ذلك البلد، و لا ينبغي الريب أن العامل في هذه الصورة يستحق على الجاعل جميع العوض الذي سمّاه، و لا ينقص منه شيء بسبب نقص المسافة.
و قد يعلم أو يظهر من القرائن: ان الجاعل قد جعل العوض المعيّن لمن ردّ السيارة من المسافة المذكورة في الجعالة، و ان لأجزاء المسافة قسطا من العوض و إذا قصرت المسافة نقص العوض، فإذا ردّ العامل السيارة المسروقة من بعض المسافة فإنما يستحق من العوض المسمّى بمقدار عمله و سفره في الطلب و الردّ و لا يستحق الباقي، فإذا ردّها اليه من ربع المسافة دفع اليه ربع الجعل خاصة، و إذا ردّها من ثلث المسافة دفع اليه الثلث.
و قد يعلم أو يظهر من القرائن أن الجعالة مقيّدة لمن ردّ السيارة من كربلاء و لا تشمل من ردّها من غير البلد المذكور، فإذا ردّ العامل السيّارة من بعض المسافة لم يستحق من العوض المسمّى شيئا، و ثبتت له أجرة المثل لما أتى به من العمل و ان لم يعلم و لم يظهر من القرائن شيء من ذلك، و دار الأمر في ان العامل استحق الأقل أو الأكثر دفع الجاعل إليه الأقل، و الأحوط الرجوع الى المصالحة بينهما