إذا أتى العامل بالعمل و طالب المالك بالعوض عن عمله، و قال له: انك جعلت لي عوضا إذا أنا أتيت لك بهذا الفعل، و أنكر المالك الجعالة، فالقول قول المالك مع يمينه لأنه منكر.
و كذلك إذا قال العامل له: إنك أمرتني بأن أعمل لك و قد فعلت كما أمرتني فانا استحق عليك أجرة المثل لفعلي، و أنكر المالك انه أمره بشيء، فإذا حلف المالك على نفي ما يقوله العامل لم يستحق العامل عليه شيئا في الصورتين.
(المسألة 29):
إذا ضلت من الرجل دابتان، فردّ العامل عليه إحداهما، و طالبه بالعوض و قال له: انك جعلت لي جعلا إذا أنا رددت إليك هذه الدابة، و أنكر المالك قوله، و قال: اني لم أجعل عوضا على ردّ هذه الدابة، و انما جعلت عوضا على ردّ الدابة الأخرى فالقول قول المالك مع يمينه، فإذا حلف على نفي ما يدعيه العامل لم يستحق منه شيئا.
و كذلك إذا أنكر دعوى العامل و قال: اني لم اجعل عوضا على ردّ هذه الدابة وحدها، و قد جعلت عوضا لمن ردّ الدابتين الضالتين معا، فيقدم قول المالك مع يمينه، فإذا حلف لم يستحق العامل عليه العوض الذي يدعيه، و الأحوط للمالك في هذه الصورة- بعد يمينه و ردّ دعوى العامل- أن يصالحه بقسط من العوض فإنه قد ردّ احدى الدابتين، و هو بعض المجموع و قد اعترف بالجعالة عليه.
(المسألة 30):
إذا اتفق المالك الذي أنشأ الجعالة و العامل الذي أتى بالعمل على وقوع