إذا قال الرجل: من دلني على مالي الذي أضعته فله عندي كذا، و كان المال الضائع بيد شخص، فدلّه ذلك الشخص على ماله استحق عليه العوض المسمّى إذا كانت الدلالة عليه تحتوي على كلفة أو تحتاج إلى مؤنة، كما قلنا في المسألة السابقة، فيستحق العوض على الجاعل إذا لم تكن يده على المال يد غاصبة، و ان كانت دلالة صاحب المال على ماله واجبة على من بيده المال، و ذلك لأنها من الواجبات التي لم يعتبر الشارع فيها أن تقع من المكلف بها بغير عوض من أحد كالعبادات، و كردّ الغاصب المال المغصوب الى صاحبه.
(المسألة 25):
إذا قال الرجل: من خاط لي هذا الثوب دفعت له دينارا، ثم قال بعد ذلك: من خاط لي هذا الثوب دفعت له دينارين، و هو يعنى الثوب الأول نفسه، فان دلت القرينة على أن جعالته الثانية عدول عن الجعالة الأولى و فسخ لها، كان العمل على الثانية سواء كان العوض المجعول فيها أكثر من العوض الذي ذكره في الأولى كما في المثال المتقدم أم أقل منه.
و إذا لم تدل القرينة على شيء أشكل الحكم في الفرض، فلعلّ الجاعل عدل من الأولى الى الثانية كما تقدم، و لعله نسي جعالته الأولى فأوقع الثانية، و لعله أضاف إلى الجعل الأول جعلا ثانيا، و لا يترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة بين الجاعل و العامل، إذا أتى بالعمل بعد الجعالتين.