responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 56

يجري له عملية جراحية في عينه، أو في بعض أجهزته الأخرى، أو في أحد أعضائه، فلا يجوز للطبيب أن يترك العمل بعد أن يبتدئ به، لما في ذلك من الضرر الكبير على المريض، و إذا هو ترك العمل بعد أن ابتدأ به لم يستحق عوضا و لا أجرة مثل لما أتى به من أبعاض العمل و مقدّماته، فإن الجعالة- كما فرضنا- انما وقعت على أن يتم العمل الى نهايته، و إذا كان رجوع العامل أو الطبيب أو الجراح في الأثناء سببا لتلف شي‌ء، أو حدوث عيب، أو نقص في عضو من أعضاء المريض أو خلل أو تعطيل في جهاز من أجهزته، كان العامل ضامنا له.

(المسألة 23):

إذا قال الجاعل: من ردّ على مالي المفقود دفعت اليه كذا من المال، فرد شخص اليه عين ماله، فإنما يستحق هذا الرّاد على الجاعل العوض، إذا كان في ردّ ذلك المال الى صاحبه كلفة و مؤنة يعد الردّ بسببهما عملا في نظر أهل العرف، كما في ردّ الدابة الضالّة و العبد الآبق و السيارة المفقودة و نحوها، و إذا كان ردّ ذلك المال الى صاحبه لا يحتوي على كلفة، و لا يفتقر إلى مؤنة و جهد، و لم يعدّ في نظر أهل العرف عملا، فلا يستحق الرادّ عليه عوضا، كما إذا وجد في المكان أو في الطريق محفظة نقوده، فأخذها و ردّها الى صاحبها من غير طلب و لا تعب أو بذل جهد.

و إذا اتفق أن المال المذكور بيد غاصب و سمع بالجعالة على ردّه من مالك المال، فردّه الى الجاعل لم يستحق على ردّه اليه عوضا، و ان كان ردّه اليه يستوجب كلفة و مؤنة، و يعدّ من أجل ذلك عملا في نظر أهل العرف، لأن ردّ المال المغصوب الى مالكه واجب على الغاصب، و يجب عليه أن يتحمّل الكلفة و المؤنة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست