لم تسقط بذلك بقية الأفراد الأخرى من الجعالة، فيجوز لعامل أخر أن يعمل فيها إذا كان وقتها باقيا، فيحصّل الغرض و يستحق به العوض.
(المسألة 21):
إذا أوقع الرجل الجعالة لعامل خاص، فشاركه غيره في العمل حتى أتماه معا، استحق العامل الخاص الذي عيّنه الجاعل من العوض المسمّى بمقدار عمله و سقط منه ما يقابل عمل الآخر، فان كان الشخص الذي شاركه في العمل واحدا و كان عملهما متساويا، استحق العامل المعيّن نصف العوض، و ان كانا اثنين استحق هو الثلث، و هكذا و ان تفاوتوا في عملهم استحق العامل المعين من العوض بنسبة عمله و لم يستحق شركاؤه الآخرون على عملهم شيئا في جميع الصّور، لا من العوض المسمّى، و لا أجرة المثل، و هذا إذا كان الجاعل قد اشترط على العامل أن يتولى العمل بنفسه بنحو المباشرة.
و إذا كان قد اكتفى منه بأن يحصل العمل بواسطته- و لو بالتسبيب أو الاستنابة منه أو التبرع له- و كان العمّال الآخرون قد شاركوه بقصد المعونة له أو النيابة عنه، استحق العامل جميع العوض المسمّى له في الجعالة.
(المسألة 22):
إذا أنشئت الجعالة على أن يقوم العامل بجميع العمل و يتمه إلى أخره، و كان في رفع العامل يده عن العمل قبل إكماله ضرر على الجاعل، لم يجز للعامل أن يترك العمل في أثنائه، و يجب عليه أن يتمه إذا كان قد شرع فيه، و يجوز له تركه قبل أن يبدأ به.
و من أمثلة ذلك: أن ينشئ الجاعل الجعالة للطبيب أو الجراح على أن