يجوز للعامل في الجعالة أن يترك العمل فيها للجاعل قبل أن يبدأ به و بمقدماته، و بعد ما يتلبّس به و يشرع، فيرفع يده عما قام به من العمل و لا يتمه و إذا هو ترك العمل كذلك لم يستحق على الجاعل شيئا من العوض المسمّى في الجعالة و لا أجرة المثل، و ان كان الأحوط استحبابا للجاعل أن يصالحه بشيء من المال إذا كان قد أو جد له بعض العمل المقصود، و أحوط من ذلك أن يتراضى الطرفان و يتصالحا في جميع الفروض المذكورة في هذه المسألة و المسألة السابقة عليها.
(المسألة 18):
إذا أوقع الجاعل جعالته و ألزم نفسه بمقتضاها، بأن يؤدي للعامل العوض المسمّى الذي ذكره في الجعالة إذا هو أتى له بالعمل المقصود، ثم أتى العامل بذلك العمل وفقا لما طلب، استحق العامل عليه أن يدفع اليه العوض، سواء علم العامل بالجعالة أم لم يعلم بها و لم يطلع عليها.
فإذا قال الجاعل: من تزوج فاطمة بنت زيد دفعت له نصف صداقها، ثم تزوجها خالد، استحق خالد بزواجها العوض المعين من الجاعل، و ان كان لا يعلم بجعالته قبل التزوج بها، و إذا قال الجاعل: من كتب لي هذا الكتاب فله على مائة دينار، فكتب خالد له الكتاب استحق عليه الجعل، و ان لم يدر بإيقاع الجاعل قبل أن يتم الكتاب، و إذا قال: من ردّ لي ضالتي فله عندي عشرون دينارا فردّها عليه العامل استحق العوض و ان لم يبلغه نبأ الجعالة، و هكذا، نعم يشترط في استحقاقه للجعل أن لا يكون متبرعا بعمله، فإذا قصد التبرع به لم يستحق عليه شيئا.