يجوز للجاعل أن يفسخ جعالته التي أنشأها و ألزم نفسه بدفع العوض للعامل فيها سواء بدأ العامل بالعمل المقصود، أم لم يتلبّس بشيء منه و لم يشرع بشيء من مقدماته، فإذا فسخ الجاعل جعالته قبل أن يبدأ العامل بالعمل و قبل أن يشرع في مقدّماته، لم يستحق العامل على الجاعل شيئا من العوض المسمّى في الجعالة و لا من أجرة المثل.
و إذا فسخ الجاعل جعالته بعد ما بدأ العامل بمقدمات العمل المقصود للجاعل، فشرع في طلب الشيء المفقود، أو العبد الآبق أو الدابة الضالة ليردّها الى صاحبها و لم يجدها بعد، فإذا فسخ الجاعل و نقض التزامه في هذا الحال لم يستحق العامل عليه شيئا من العوض المسمّى لبطلان الجعالة بفسخها، و لكنه يستحق منه أجرة المثل لما قام به من الطلب و أتى به من المقدمات.
و إذا فسخ الجاعل جعالته بعد ما بدأ العامل في العمل نفسه، فأخذ في خياطة الثوب الذي جعل عليه العوض أو في نسخ الكساء أو في كتابة الكتاب، لم يستحق العامل على الجاعل شيئا من العوض المسمّى كما تقدم في نظيره و استحق عليه اجرة المثل للمقدار الذي أتى به و أنجزه من العمل.