عينه، و اقتسموه بينهم، فأخذ كل واحد منهم من العوض بمقدار عمله، فإذا كانوا اثنين و قد عملا فيه بالسّواء أخذ كلّ واحد منهما نصف المبلغ، و إذا كانوا ثلاثة أخذ كل فرد منهم الثلث، و هكذا، و إذا تفاوتوا في العمل اقتسموا العوض المسمّى بالنسبة.
و إذا كتب كل كاتب منهم نسخة تامة من الكتاب استحق كل واحد منهم عوضا تاما على الجاعل، و تراجع المسألة العشرون الآتية في حكم أحدهم إذا أتى بالعمل بعد انتهاء أمد الجعالة عرفا، و حصول الغرض المقصود منها.