يمكن أن ينشئ الجاعل جعالات متعددة بإيقاع واحد، كما إذا كان العمل المقصود للجاعل كليا يمكن صدور أفراد متعددة منه من اشخاص متعددين فيترتب على كل جعالة أثرها و يجرى عليها حكمها و من أمثلة ذلك أن تكون لزيد عدة بنات غير متزوجات، فيقول الجاعل: من تزوج احدى بنات زيد فله عندي نصف صداقها، أو يقول: من تزوج إحداهن دفعت اليه مبلغ كذا من المال فتصح الجعالات، فأي شخص يتزوج من البنات المذكورات يستحق العوض الذي التزم به القائل.
و من أمثلة ذلك أن يقول: إذا تزوج على بنت عمه جعفر و تزوج عبد اللّه بنت عمه إبراهيم فلكلّ متزوج منهما عندي مائة دينار، فإذا تزوج الشخصان كما قال استحق كل واحد منهما المبلغ المعين من القائل، و إذا تزوج أحدهما فقط استحق المتزوج دون الآخر.
و كذلك أن يقول: إذا تزاور زيد و عمرو فدخل كل منهما بيت الآخر دفعت للزائر منهما صاحبه عشرين دينارا، فإذا هما تبادلا الزيارة بينهما استحق كل واحد منهما العوض المسمّى، و إذا دخل أحدهما خاصة على صاحبه استحق الزائر منهما المبلغ دون الآخر.
(المسألة 15):
إذا قال الرجل: من كتاب لي هذا الكتاب دفعت اليه عشرين دينارا مثلا فاشترك كاتبان أو أكثر فكتبوا له نسخة واحدة من الكتاب استحقوا المبلغ الذي