responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 48

العامل بعمله بقصد التبرع به، فلا يستحق عليه عوضا و لا أجرة مثل، و ان كان الجاعل قد سبق فجعل على نفسه عوضا لمن أتى له بالعمل المقصود، فلا تعم جعالته ذلك العامل لأنه متبرع بعمله.

(المسألة 12):

إذا جعل الجاعل العوض لشخص معين إذا قام له بالعمل المقصود، فقال مثلا: إذا ردّ زيد علىّ عبدي الآبق، أو بقرتي المسروقة منيّ فله عندي عشرة دنانير فأتى بذلك العمل شخص أخر غير زيد المجعول له، لم يستحق هذا العامل العوض، لأنه لم يؤمر بالفعل، و لم يلتزم له بالعوض، و لا الشخص المجعول له، لأنه لم يفعل شيئا.

و تستثنى من ذلك صورة واحدة، و هي ما إذا كان الجاعل قد جعل العوض للشخص المعين و هو زيد في المثال الذي ذكرناه متى حصل منه العمل المقصود سواء قام بالعمل بنفسه أم أتى به غيره بالنيابة عنه في العمل، فإذا استناب زيد غيره فاتى بالعمل بالنيابة عنه، أو جاء بالعمل غيره بقصد التبرع عنه، استحق زيد العوض المسمى الذي جعله له الجاعل.

(المسألة 13):

يصح أن يوقع الجعالة شخص فيجعل العوض من ماله عن عمل يكون لغيره و مثال ذلك أن يقول الشخص: من طلب سيارة زيد المسروقة منه و ردّها اليه فله عندي عشرون دينارا، أو يقول لأحد معين: إذا طلبت سيارة زيد المسروقة و رددتها اليه دفعت لك من مالي كذا دينارا، فإذا طلب العامل السيارة المسروقة و ردّها الى زيد استحق العوض المعين على الجاعل الملتزم لا على زيد مالك‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست