التوجه في طلبه، و كذا إذا قال: من ردّ لي حيوانا قد ضلّ مني و لم يبيّن أن الحيوان الذي يطلبه من الأنعام أو الدواب أو الوحوش أو غيرها.
(المسألة التاسعة):
يعتبر في الجعالة أن يكون العوض المجعول للعامل معلوما في الجملة ليكون حافزا للعامل على القيام بالعمل، و تحصيل الغرض المقصود للجاعل و لذلك فلا بدّ من تعيين جنس العوض و نوعه و وصفه إذا كان لا يعلم الا بالوصف و لا بدّ من تبيين مقدار كيله أو وزنه أو عدده إذا كان مما يكال أو مما يوزن أو يعدّ و لا تصح الجعالة إذا التزم الجاعل للعامل بعوض غير معلوم المقدار فقال: من ردّ ضالتي فله عندي شيء أو دفعت له ما في يدي.
و لا يضرّ فيها الجهل بالعوض إذا كان الجهل لا يؤدي الى التنازع و الخصام فيقول مثلا: من ردّ لي البقرة أو الناقة المسروقة من داري فله نصفها، أو فله نصف قيمتها في السوق، أو قال: من ردّها لي دفعت له هذا الثوب أو هذه الصبرة من الطعام، و هذه الأحكام من الفروق بين الجعالة و اجارة الأجير.
(المسألة العاشرة):
إذا بطلت الجعالة لفقد بعض الشروط، و أتي العامل بالعمل المقصود لمن أمره بالعمل و التزم له بالعوض، استحق عليه أجرة المثل لعمله بدلا عن العوض المسمى له في الجعالة.
(المسألة 11):
إذا أتى العامل بالعمل المقصود قبل أن يوقع الجاعل صيغة الجعالة و يلزم نفسه بالعوض، لم يستحق العامل على فعله عوضا و لا أجرة مثل، و كذلك إذا أتى