responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 419

و عليه أن يدفع الميراث كله للوارث الذي أقر به، لأنه أولى به كما قال.

و إذا أقر الوارث الواحد بوارث أخر يساويه في الاستحقاق، و في مقدار النصيب فعليه ان يقتسم تركة الميت معه بالمساواة، و مثال ذلك: ان يقر أخو الميت في المثال السابق بأخ ثان له و للميت، فإذا كان الميت قد ترك مأة دينار اقتسمها اخوه الأول الوارث مع الثاني الذي أقر به، فلكلّ واحد منهما خمسون دينارا، و إذا أقر بأخت له و للميت اقتسم التركة معها بالمثالثة، فدفع لها ثلثا و أخذ ثلثين.

(المسألة 49):

إذا كان الوارث الوحيد ظاهرا هو عم الميت مثلا، و لما دفعت اليه تركة الميت قال هذا زيد و هو أخو الميت فهو أدنى قرابة للميت و أولى مني بميراثه، ثم قال هذا خالد و هو ولد الميت أو هو ولد ولده، و هو اولى بميراثه منى و من أخيه، أخذ العم بالاقرارين كليهما فعليه أن يدفع التركة نفسها لزيد أخي الميت بسبب إقراره الأول، و يدفع لخالد ابن الميت مثل التركة، إذا كانت مثلية و قيمتها إذا كانت قيمية بسبب إقراره الثاني.

و إذا كان زيد أخو الميت قد صدق العم في إقراره بالولد دفع المال الى الولد و لا شي‌ء لزيد على العم بسبب إقراره الأول له.

و إذا دفعت تركة الميت لعمه في المثال الذي ذكرناه لأنه وارثه الوحيد ظاهرا، فأقر العم بزيد أخي الميت، و قال: هو أولى مني بالإرث، و لما أخبر زيد بذلك قال الأخ: هذا خالد ولد الميت، فهو أولى بميراث أبيه مني و من عمه، دفع المال الى الولد و لا شي‌ء على العم.

(المسألة 50):

إذا أقر الإنسان لأحد بان له في ذمته مائة دينار مثلا أخذ بإقراره، و لزمه أن‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست