responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 418

الرجل بالولد على الوجه الذي تقدم بيانه في المسائل الماضية من هذا الفصل، و لا يثبت النسب بغير ذلك، و اثر ثبوت النسب بالوجهين المذكورين أن تجرى جميع أحكام النسب بين الشخصين أحدهما مع الثاني و بين كل واحد منهما مع أقرباء الثاني و بين اقربائهما بعضهم مع بعض ممن يتصل بهما في نسبه، فتجري جميع أحكام النسب بين هؤلاء كافة في النكاح و جواز اللمس و النظر الى المحارم و في الولايات و الميراث و الحجب و غيرها و قد أشرنا الى هذا في ما سبق.

(المسألة 47):

إذا مات رجل و له ولدان معلومان و لا وارث له غيرهما ظاهرا، فأقر الولدان كلاهما بولد ثالث للميت غيرهما، و قالا: هذا أخ ثالث لنا و هو شريكنا في الميراث من أبينا، نفذ الإقرار عليهما و قسمت تركة الميت بينهم أثلاثا و أخذ كل واحد منهم ثلثا، و ان لم يعرفه احد من الأقرباء الآخرين. و إذا أقر به احد الولدين المعلومين للميت و أنكره الثاني نفذ إقرار المقر منهما على نفسه فيقسم المال نصفين و يأخذ الولد الذي أنكر أخاه، و لم يعترف به نصف المال تاما، و يأخذ الثاني الذي أقر به الثلث، و يدفع الباقي من المال و هو السدس الى الثالث، و هو الذي اعترف به أحد الأخوين و أنكره الآخر.

(المسألة 48):

إذا مات رجل و ترك بعده وارثا واحدا معلوما، فهو الذي يستحق الميراث كله في ظاهر الأمر، فأقر هذا الوارث بوارث أخر أولى منه بميراث الميت، لزمه الإقرار و وجب عليه أن يدفع التركة كلّها للوارث الذي أقر به، و مثال ذلك أن يترك الميت بعده أخا لا غيره، و يقر هذا الأخ الوارث ظاهرا بولد للميت أو بولد ولد فيقول: هذا ولد أخي أو ولد ولده، و هو أولى بميراث أبيه مني، فيؤخذ بإقراره‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست