يدفع المبلغ للشخص الذي أقر له، فإذا مات المقر قبل أن يؤدي الدين وجب على ورثته أن يؤدّوا الدين من أصل تركة الميت، و إذا مات الرجل فأقر جميع الورثة بأن لزيد في ذمة مورثهم مبلغا معيّنا من المال لزمهم ذلك، و وجب عليهم أن يؤدّوا الدين الذي أقرّوا به على مورثهم من أصل تركته، فإذا بقي من التركة شيء بعد وفاء الدين اقتسموه بينهم.
و إذا أقر بعض الورثة بالدين على الميت، و أنكره بعضهم وجب على من أقر بالدين منهم أن يؤدي المقدار الذي يصيب حصة في الميراث من ذلك الدين، فإذا كانت تركة الميت خمس مائة دينار و كان الوارثون خمسة أولاد ذكور فنصيب كلّ واحد منهم من تركة أبيه مائة دينار، و إذا فرض أن مقادر الدين المقر به مائتا دينار أصاب نصيب كل واحد منهم أربعون دينارا من الدين، فعلى كل واحد ممن أقر بالدين أن يؤدي هذا المقدار، و لا يتعين عليه ان يؤدي هذا من حصته الموروثة له و يجوز له ان يدفعه من مال أخر.
(المسألة 51):
إذا تنازع الرجلان بينهما فقال أحدهما للثاني: انك قد أقررت لي بمبلغ مائة دينار في ذمتك، أو بالحاجة المعينة التي في يدك و أنكر الثاني أن يكون أقر له بشيء مما ذكر، فالقول قول المنكر، و عليه أن يحلف للمدعي على عدم الإقرار، و كذلك إذا اختلفا في مقدار ما أقرّ به فقال الأول للثاني: انك أقررت لي بمائة دينار و قال الثاني: انما أقررت لك بخمسين دينارا و أنكر الزيادة على ذلك، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه، ما لم يثبت المدعى صحة قوله بإقامة البيّنة على ما يدعيه.
و الحمد للّه رب العالمين حمدا يرضاه لنفسه، و يفوق جميع حمد الحامدين من عباده و مخلوقاته، و الصلاة و السلام على سيد خلقه، محمد