اللوازم و الآثار التي تكون للنسب، حتى في الوقف على الذرية و الأقارب، و الوصية لهم، و لا فرق في الحكم المذكور بين الطفل الصغير كما قلنا و الصبي المراهق للبلوغ، و لا بين المميز و غيره، و لا بين الصبي و الصبية.
(المسألة 40):
يشترط في لحوق الصبي غير البالغ بنسب الإنسان الذي أقر به- كما ذكرنا في المسألة المتقدمة أن تتوفر أمور ثلاثة عرضناها بنحو الاختصار، و لا بد من ذكرها بوجه أكثر بسطا و توضيحا:
الأمر الأول: ان يكون تولد الصبي من ذلك الشخص الذي أقر به ممكنا بحسب العادة المعروفة في ولادة الإنسان، فلا يصح إقرار المقر و لا يثبت به نسب الصبي إليه إذا كانت ولادة الصبي منه مما يمتنع بحسب هذه العادة الجارية، و مثال ذلك: أن يكون المقر في وقت انعقاد نطفة الصبي في بطن امه غير بالغ الحلم، و ان بلغ في وقت ولادة الطفل أو في وقت إقراره به، كما إذا تأخر زمان الإقرار عن وقت الولادة مدة، فيكون تولده منه ممتنعا و عادة لا يمكن الحاقه به في النسب.
و من أمثلة ذلك ان يكون المقر غائبا عن المرأة في وقت انعقاد الجنين في بطنها، أو يكون مريضا شديد المرض، أو سجينا فلا يستطيع الوصول إليها و مقاربتها لتحمل منه، بالصبي أو يكون تاركا لمقاربة المرأة لسبب آخر.
الأمر الثاني: أن يكون إلحاق الصبي بنسب الرجل المقر صحيحا في حكم الشريعة الإسلامية، فلا يصح إقرار الرجل به و لا يثبت بالإقرار نسب الطفل إليه إذا كان الطفل ملحقا في الشريعة بنسب شخص أخر لوطي شبهة مثلا، أو كان الحاقه بنسب المقر ممنوعا، و مثال ذلك: ان تحرم المرأة على الرجل لرضاع، أو لعان، أو لسبب أخر من موجبات التحريم، فلا يصح الإلحاق و لا يصح الإقرار بالصبي.