الأمر الثالث: ان لا يكون للرجل المقر بالطفل منازع في نسبه، و مثال ذلك أن يدعى شخص آخر نسب الطفل إليه أيضا فيقر به كما أقر به الأول، أو يدعي هذا الشخص الآخر عدم صحة نسب الأول و كذبه في إقراره، فيكون المورد من التنازع بين الرجلين، فلا يسمع إقرار المقر، و يلزم الرجوع الى الحاكم الشرعي ليحل الخصام و يفصل النزاع.
و لا يشترط في صحة الإقرار بالصبي و ثبوت نسبه به ان يصدق الصبي قول المقر و ان كان مميزا أو مراهقا و لا يشترط كذلك ان يصدقه و يعترف بأبوته بعد البلوغ، و إذا أقر الرجل بالصبي و تمت الشروط المذكورة و ثبت النسب بينهما بموجب ذلك، ثم أنكر الصبي النسب بعد ان بلغ الحلم لم يسمع منه إنكاره.
(المسألة 41):
إذا أقر الرجل بنسب ولد كبير قد بلغ الحلم أو تجاوز البلوغ، و لم يكن قد أقر به في طفولته على الوجه المتقدم، فقال عن الولد الكبير: هذا ولد شرعي لي، أو قال:
هو صحيح النسب لي أو قال ولدت هذا امه على فراشي، و قد اجتمعت في إقراره به جميع الشروط التي ذكرناها لم يلحق الولد بنسب المقر حتى يصدقه الولد و يقر بنسبه اليه و يعترف بأبوته، فإذا أقر الطرفان كذلك مع اجتماع الشرائط المتقدمة فيهما يثبت النسب بينهما و ثبتت احكامه و آثاره لهما و لجميع أصول النسب و فروعه على النهج الذي فصلناه في الولد الصغير.
و كذلك إذا ابتدأ الولد فأقر بنسبه للرجل، و قال: انه أبي الشرعي و قد ولدتني أمي على فراشه، و صدق الرجل إقراره، و اعترف به على الوجه السابق بيانه و اجتمعت الشروط في الجانبين، فيثبت النسب، و يعم و تترتب اللوازم و الاحكام لهما، و لجميع أصول النسب و فروعه.