responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 413

الفصل الثالث في الإقرار بالنسب أو بالميراث

(المسألة 39):

إذا أقر الرجل بطفل صغير أو بصبي لم يبلغ الحلم، فقال: هذا الصبي ولد شرعي لي، أو قال: انه صحيح الولادة مني، أو قال: قد ولدته أمه مني، أو على فراشي و كان إقراره جامعا للشرائط التي تعتبر في صحة الإقرار، ثبت النسب بين الرجل المقر و الصبي المقر به، و قد سبق منا ذكر الأمور التي يشترط وجودها في المقر بالنسب و غيره، و يشترط في صحة الإقرار بالنسب مضافا الى ذلك: (1): أن تكون ولادة الصبي المقر من الإنسان المقر ممكنة غير ممتنعة بحسب العادة المألوفة في تولد الإنسان من الإنسان، (2): أن يكون لحوق هذا الوليد بنسب المقر صحيحا غير ممنوع في حكم الإسلام، (3): ان لا يكون للمقر منازع في دعوى النسب بالصبي.

فإذا توفرت هذه الشروط صح الإقرار و ثبت النسب بين الرجل و الصبي بأصوله و فروعه، فيكون الرجل المقر أبا شرعيا للصبي، و يكون أبو المقر جدا للصبي، و أم المقر جدّة له، و أولاد المقر اخوة له و أخوات، و اخوان المقر أعماما و عمات، و تكون أولاد الصبي المقر به إذا كبر و تزوج و أعقب أحفادا للمقر و اسباطا، و هكذا في جميع الفروع، و ثبتت أحكام النسب بين جميع أولئك في النكاح و جواز النظر للمحارم، و في الولايات و النفقات و المواريث و غيرها من‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست