و كذلك إذا قال الرجل مثل هذا القول و أقر مثل هذا الإقرار بشيئين معينين في الخارج فقال مثلا: يملك سليمان هذا الدكان الذي بيدي بل هذا الدكّان، أو قال:
يملك هذا المتاع بل هذا المتاع، فيجري فيه نظير الحكم المتقدم.
(المسألة 33):
الصورة الثانية: ان يقر الرجل لغيره بمقدار من الجنس، ثم يقر لذلك الشخص نفسه بأكثر من ذلك المقدار من الجنس الأول، و يعطف الإقرار الثاني على الأول بكلمة (بل) فيقول مثلا: لسليمان عندي أو في ذمتي من واحد من الحنطة بل له عندي منّان من الحنطة، أو يقول: له عندي خمسة دنانير بل عشرة دنانير و الظاهر من هذا القول انه يقر لسليمان بالعدد الأكثر من ذلك الجنس، فهو يملك عند المقر منّين من الحنطة في المثال الأول و يملك عنده عشرة دنانير في المثال الثاني، و لا يكون إقرارا بكلا العددين: الأقل و الأكثر معا كما في الصورة الأولى.
و كذلك الحكم إذا قدم العدد الأكثر في الذكر على العدد الأقل فقال: له عندي أو في ذمتي منّان من الحنطة بل من واحد منها: أو قال له عندي عشرة دنانير بل خمسة دنانير فيكون قوله إقرارا بالعدد الأكثر في المثالين و لا يكون إقرارا بثلاثة أمنان من الحنطة أو بخمسة عشر دينارا. و أوضح من ذلك في الظهور أن يقر كذلك في عين خارجية فيقول: له هذه الغرفة من الدار بل له الدار كلها.
(المسألة 34):
(الصورة الثالثة): ان يقر لأحد بشيء معين موجودة في الخارج يكون في يد المقر، ثم يقر بذلك الشيء المعين نفسه لشخص آخر غير الأول فيقول مثلا: هذه الدار التي بيدي مملوكة لزيد بل هي مملوكة لعمرو، و الظاهر أن ما قاله المخبر في