responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 407

الحنطة مع اكياسها فيكون إقرارا بالأمرين.

و كذلك لا حكم في العكس، فإذا أقر الشخص لغيره بالظرف لم يكن ذلك إقرارا له بالشي‌ء المودع فيه، و مثاله ان يقول: لسعيد عندي عشرة اكياس فيها حنطة، أو له عندي محفظة فيها نقود، فقوله إقرار لسعيد بالظروف خاصة و لا يعد إقرارا بالحنطة مع الأكياس أو بالنقود مع المحفظة، الا مع وجود قرينة ظاهرة تدل عليه فيكون إقرارا بهما، و لا اعتبار بالاحتمال.

(المسألة 32):

إذا أقر الرجل بشي‌ء ثم أقر بعده إقرارا أخر، و عطف إقراره الثاني على الأول بكلمة (بل) اتبع في إقراره ما يظهر عند أهل العرف و اللسان من مجموع قوله في الاخبار عن ذلك، و له عدة صور كما سيأتي:

(الصورة الأولى): أن يقر الإنسان لأحد بشي‌ء، ثم يقر لذلك الرجل أيضا بشي‌ء أخر يختلف عن الشي‌ء الأول، و مثاله أن يقول: يملك عبد اللّه في ذمتي منا من الحنطة، بل يملك فيها منا من الأرز، و الظاهر من هذا القول في متفاهم أهل العرف: انه قد أقر لعبد اللّه بالاقرارين كليهما، فهو يملك في ذمة المقر من الحنطة و من الشعير فيلزمه أن يدفع للمقر له كلا المنّين، و يصح لعبد اللّه أن يطالبه بهما و هذا هو الأقوى الا ان تدل قرينة قوية الظهور على أن كلمة (بل) في الإقرار الثاني كانت للإضراب عن إقراره الأول، و انه قد غلط في هذا القول، أو توهم فأقر إقراره الثاني ليصحح غلطه، فيكون هذا هو الثابت.

و يجري هذا في كل مورد يقول الإنسان فيه مثل هذا القول، و يكون الشي‌ء الثاني المقر به مختلفا عن الشي‌ء الأول في الجنس، فإن إخباره كذلك يكون إقرارا بالشيئين معا، و يلزمه دفعهما الى المقر له، الا إذا ثبت غلطه و اضرابه عن الإقرار‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست