هذه الصورة يحتوي على إقرارين لازمين له، و لذلك فيلزمه أن يدفع الدار المعينة نفسها للشخص الذي أقر له أولا و هو زيد، و ان يدفع قيمة الدار للشخص الثاني و هو عمرو، و إذا كانت العين التي أقر بها للرجلين من المثليات كما إذا قال: هذه الأمنان من الحنطة مملوكة لزيد، بل هي مملوكة لعمرو، لزمه ان يدفع العين ذاتها و هي أمنان الحنطة التي وقع عليها الإقرار- لزيد المقر له أولا، و أن يدفع مثلها لعمرو و إذا كان الشيء الذي أقر به للرجلين من الأمور الكلية، كما إذا قال: يملك زيد في ذمتي مائة دينار، بل يملك المائة في ذمتي عمرو، لزمه أن يدفع لكل واحد من الرجلين مائة دينار عما في ذمته فلا يكون أحدهما أصلا و الثاني بدلا عنه.
(المسألة 35):
إذا أقر الرجل للشخصين اللذين ذكرهما على الوجه المتقدم في المسألة السابقة بأحد تلك الإقرارات أو بما يماثلها، و أنكر أحد الشخصين المقر لهما قول الرجل المقر و جحد أن يكون له حق أو ملك في العين أو الدين الذي أقر به، سقط حقّ هذا المنكر، و برئت ذمة المقر منه ظاهرا، فلا يحق لهذا الشخص ان يطالب بالحق بعد إنكاره و على المقر أن يدفع العين أو الدين المقر بهما للشخص الآخر.
(المسألة 36):
إذا أقر الإنسان لغيره بشيء و تم اخباره به، و دل ظاهر كلامه على الإقرار بالشيء عند أهل اللسان و العرف، ثبت إقراره شرعا و لزمته أحكامه و إثارة، فإذا عقب على قوله المتقدم بقول آخرينا في قوله الأول بظاهره و يبطله لم يقبل القول الثاني و لم يؤثر على إقراره شيئا الا ان تكون دلالة الثاني على المعنى أقوى و أتم بحيث يزول بالثاني ظهور الكلام الأول في متفاهم أهل اللسان، و في محاوراتهم العرفية، و يعدونه قرينة معتبرة على ان المراد خلاف ذلك الظاهر.