responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 406

في إقراره هو النقد الغالب في المعاملات الجارية بين الناس من أهل البلد و لا يجزيه أن يدفع الحق من النقد غير الغالب، و لا يحق للمقر له أن يطالب المقر به الا إذا اتفق الجانبان على الاكتفاء به، و إذا أقر له بالحق و عين في إقراره، نقدا خاصا لزمه ان يدفع للمقر له ذلك النقد الذي عينه، و ان كان من غير الغالب أو من نقد غير البلد.

و إذا وجد في البلد نقدان مختلفان و هما متساويان في معاملة الناس بهما و لا غلبة لأحدهما على الثاني رجع الى المقر نفسه في تعيين النقد الذي اراده في إقراره.

(المسألة 30):

إذا أقر الإنسان لأحد بحق، و كان الحق الذي أقر به مما يوزن أو يكال، فان عين في إقراره وزنا أو كيلا خاصا ثبت ما عينه، و لزم العمل به، و ان لم يكن متعارفا في البلد، و إذا أطلق إقراره بالحق و لم يعيّن شيئا فالمراد الوزن و الكيل الموجود ان في بلد المقر، و يجرى فيه التفصيل الذي تقدم في النقد، و تلاحظ المسألة السابقة.

(المسألة 31):

إذا أقر أحد لغيره بشي‌ء و ذكر أن الشي‌ء مودع في ظرف، ثبت إقراره بالشي‌ء المظروف وحده و لا يكون اخباره به إقرارا بالظرف معه، فإذا قال: عندي لسعيد عشرة دنانير في محفظة نقود كان قوله إقرارا لسعيد بالدنانير العشرة و حدها و ليس إقرارا بالمحفظة معها، و إذا قال: له عندي عشرة أمنان من الحنطة في اكياس كان إخباره إقرارا بأمنان الحنطة لا بالاكياس مع الحنطة، فلا يحق لسعيد أن يطالبه بالمحفظة أو بالاكياس و ما فيها، الا ان توجد قرينة تدل على ارادة الظرف مع المظروف، فيقول مثلا: لسعيد عندي عشرة دنانير مع محفظتها، أو عشرة أمنان من‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست