responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 405

الفصل الثاني في بعض ما يلحق الإقرار و يتبعه.

(المسألة 29):

إذا أقر الرجل لأحد بأنه يملك في ذمته مبلغا معينا من النقود، و أطلق قوله و لم يعين نقدا خاصا، فالمراد به النقد الموجود في بلد المقر، سواء كان النقد الموجود فيه من الذهب أم من الفضة أم من غيرهما، و سواء كان خالصا في جنسه أم مخلوطا من جنسين أو أكثر، و كذلك إذا أقر له بمبلغ من العملة الورقية، و أطلق القول و لم يعين عملة خاصة منها، فيكون المراد من إقراره العملة الدارجة في بلد المقر من اي فئة كانت، فإذا قال الرجل: يملك عبد اللّه في ذمتي مائة دينار، فالمراد هو الدينار الموجود في بلد الرجل المقر، فإذا كان من أهل العراق مثلا كان مضمون إقراره أنه مدين لعبد اللّه بمائة دينار من العملة الموجودة في العراق و يجزيه أن يؤديها للمقر له من أي الفئات الموجودة في البلد، فله ان يفي دينه من الفئة ذات الدينار الواحد أو الخمسة دنانير أو العشرة أو الأكثر، بل و يجوز له ان يدفع الدين من الفئة ذات النصف دينار أو الربع الموجودة في البلد.

و هذا إذا كان الحق الذي أقر به أمرا كليا كالدين و ثمن المبيع و ما يشبه ذلك:

و إذا كان المال المقر به وديعة، فلا بد له من أن يدفع العين المودعة بذاتها إذا كانت موجودة في يده.

و إذا أقر له بالمبلغ، و كان في بلد المقر نوعان من النقد الذي أقر به، فالمراد‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست