responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 404

(المسألة 27):

إذا أقر شخص لغيره بدين عليه، أو بمال في يده، فقال: ان سعدا يملك الدين أو المال، و ذكر في إقراره ان مقدار ذلك الدين، أو المال الذي يملكه الرجل المقر له عنده، مردد بين ان يكون مائة دينار فقط و ان يكون مائة و خمسين دينارا، و هو لا يدري بمقداره على التعيين، أجزأ المقر أن يدفع له أقل الأمرين، و هو المائة دينار و لم يجب عليه دفع الزائد.

(المسألة 28):

إذا أقر الشخص لغيره بدين مؤجل إلى أجل مسمى ثبت للمقر له ذلك الدين الى ذلك الأجل المعين، فلا يحق له أن يطالب المقر بالدين قبل حضور ذلك الوقت و إذا أقر له بدين مؤجل و قال في إقراره: ان الدين الذي يملكه الرجل في ذمتي مؤجل اما الى شهر واحد و اما الى شهرين، و لست أعلم بمقدار الأجل على وجه التعيين، ثبت الدين للرجل المقر له إلى الأجل الأبعد منهما، فلا تحقّ له المطالبة بالدين قبل ذلك، و كذلك إذا أقر له بدين، و تردد في أمر الدين بين ان يكون حالا في الوقت، و أن يكون مؤجلا إلى شهر مثلا، فيؤخذ بإقراره و يثبت الدين للمقر له مؤجلا و لا تجوز له المطالبة بالدين قبل حلول الأجل الذي ذكره.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست