responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 403

و لما سمع المقر له أنكر أن الرجل مدين له بالمبلغ الذي ذكره، أو قال: ليس لي في ذمة هذا الرجل شي‌ء، أو قال: ليس لي عنده قليل و لا كثير، برئت ذمة المقر ظاهرا من هذا الدين، فلا يحق للمقر له أن يطالب المقرّ بالدين بعد إنكاره، و لم تبرأ ذمته إذا كان مدينا له في الواقع، فيجب عليه ان يوصل الدين اليه و لو من حيث لا يعلم أو يصالحه عنه.

و إذا رجع المقر له عن إنكار الدين، فقال: فحصت دفاتري فلم أجد ذكرا للدين، و لذلك أنكرته، ثم وجدته في دفتر مخصوص، جازت له المطالبة به و أخذه من المقر إذا دفع المال اليه، و هذا إذا كان المقر بالدين لا يزال مقرا به، و إذا رجع عن إقراره الأول أشكل الحكم بوجوب الدفع إليه في هذه الصورة.

(المسألة 26):

إذا أقر إنسان لغيره بعين موجودة في يده، فقال: ان هذا المتاع أو هذا الجهاز أو هذه الدار التي بيدي مملوكة لإبراهيم و لما سمع المقر له بذلك أنكر قوله و قال ان الرجل مخطئ و ليست العين التي ذكرها مملوكة لي، أصبحت العين المقر بها مجهولة المالك بحسب ظاهر الحال، فيستولي عليها الحاكم الشرعي، أو من يعتمد عليه، لتحفظ عنده حتى يتبين أمرها و يعلم مالكها، و يجوز للحاكم إبقاؤها في يد المقر نفسه إذا اطمأن على حفظها مع بقائها في يده، و تراجع المسألة الحادية عشرة فقد بينا فيها بقية متعلقات المسألة و أحكامها.

و إذا رجع المقر له و هو إبراهيم عن إنكاره لتملك العين و اعترف بها جرى فيه نظير الحكم الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة، في فرض الإقرار بالدين إذا أنكره المقر له، ثم رجع بعد ذلك عن إنكاره، فليلاحظ ليطبق هنا.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست